السيد الخوئي

148

كتاب الصلاة

يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل إن يشرع في العود . ( مسألة 42 ) : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض